المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 رقم 3 لسنة 2023

الباب الثاني/ الوحدات الحكومية المادة 10- يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2023 بمبلغ (000,422,671) دينار وذلك على النحو التالي :- أ-إيرادات بيع السلع والخدمات000,358,421 دينار. ب- إيرادات دخل المُلكية000,969,75 دينار. ج- إيرادات مختلفة000,450,30 دينار. د- دعم حكومي000,126,35 دينار. ه- منح خارجية000,519,108 دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة