المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 رقم 3 لسنة 2023
الباب الثاني/ الوحدات الحكومية
المادة 10- يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2023 بمبلغ (000,422,671) دينار وذلك على النحو التالي :-
أ-إيرادات بيع السلع والخدمات000,358,421 دينار.
ب- إيرادات دخل المُلكية000,969,75 دينار.
ج- إيرادات مختلفة000,450,30 دينار.
د- دعم حكومي000,126,35 دينار.
ه- منح خارجية000,519,108 دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026