المادة 13 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 رقم 3 لسنة 2023
أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2023 بمبلغ (000,255,745,1) دينار.
ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2023 بمبلغ (000,255,745,1) دينار منها مبلغ (000,500,34) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026