المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 رقم 2 لسنة 2022

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000,579,544,7) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاء سندات اليورو وسندات محلية بالدولار وإطفاءات الدين الداخلي وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه واقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك