المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 رقم 2 لسنة 2022
تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2023 و2024 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026