المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 رقم 2 لسنة 2022

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2022 بما يلي:- أ- الايرادات العامة000,000,912,8 دينار 1- الايرادات المحلية000,000,064,8 دينار 2 المنح الخارجية -000,000,848 دينار ب- النفقات العامة000,982,652,10 دينار 1- الجارية000,590,106,9 دينار 2- الرأسمالية000,392,546,1 دينار ج- العجز000,982,740,1 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة