المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 رقم 2 لسنة 2022
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2022 بما يلي:-
أ- الايرادات العامة000,000,912,8 دينار
1- الايرادات المحلية000,000,064,8 دينار
2 المنح الخارجية -000,000,848 دينار
ب- النفقات العامة000,982,652,10 دينار
1- الجارية000,590,106,9 دينار
2- الرأسمالية000,392,546,1 دينار
ج- العجز000,982,740,1 دينار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026