المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 رقم 2 لسنة 2017
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000,412,072,5 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء سندات دين للبنك المركزي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026