المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 رقم 2 لسنة 2017
تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2018 و2019 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026