المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 رقم 2 لسنة 2017

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2017 بما يلي:- أ- الايرادات العامة000,000,119,8 دينار 1- الايرادات المحلية000,000,342,7 دينار 2 - المنح الخارجية000,000,777 دينار ب- النفقات العامة000,535,812,8 دينار 1- الجارية000,675,595,7 دينار 2- الرأسمالية000,860,216,1 دينار ج- العجز000,535,693 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة