المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 رقم 2 لسنة 2017
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2017 بما يلي:-
أ- الايرادات العامة000,000,119,8 دينار
1- الايرادات المحلية000,000,342,7 دينار
2 - المنح الخارجية000,000,777 دينار
ب- النفقات العامة000,535,812,8 دينار
1- الجارية000,675,595,7 دينار
2- الرأسمالية000,860,216,1 دينار
ج- العجز000,535,693 دينار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026