القوانين

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 3 لسنة 2016

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2016.
  2. المادة 2تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2016 بما يلي:- أ- الإيرادات العامة:- 7.589.000.000 دينار 1- الإيرادات المحلية 6.775.000.000 دينار 2- ال…
  3. المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (6.974.408.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء …
  4. المادة 4تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2017 و 2018 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
  5. المادة 5تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم …
  6. المادة 6أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز إصد…
  7. المادة 7أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/ دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2015- شؤون المخيمات) النشاط (601- إغاث…
  8. المادة 8أ- لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية \ الموازن…
  9. المادة 9أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل …
  10. المادة 10يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ح) و(ن) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
  11. المادة 11يستثنى مجلس الأمة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من أحكام المادة (9) من هذا القانون.
  12. المادة 12على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية كل من:- أ- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. ب- رئي…
  13. المادة 13على الرغم مما ورد في هذا القانون، يجوز لوزير المالية اقتطاع أية مبالغ مستحقة على الوزارات والدوائر الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروق…
  14. المادة 14أ- لا يجوز تعيين موظفين إلا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية كما لا يجوز استخدام عمال إلا…
  15. المادة 15يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد…
  16. المادة 16تعتبر الجداول الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءاً لا يتجزأ منه.
  17. المادة 17تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
  18. المادة 18رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.