المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 3 لسنة 2016

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (6.974.408.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء سندات محلية بالدولار وإطفاء سندات دين للبنك المركزي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة