المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 3 لسنة 2016
على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية كل من:-
أ- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان.
ب- رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب.
ج- رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201 –الإدارة والخدمات المشتركة).
د- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026