المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية /الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (100-الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرى او بالعكس ، كما لا يجوز النقل الى المخصصات الواردة تحت المادتين
(501)-الرواتب و(502)-الاجور الواردة في
النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات ويجوز النقل فيما بينها.
ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد(110)،(113)،(114)،(115)،(116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها.
د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201)،(202)،(203)،(204)،
(205) الواردة في المجموعة (200) ومن مخصصات
المادة(301) الواردة في المجموعة (300)في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها.
ه- مع مراعاة احكام الفقرات (أ،ب،ج،د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة وزارة الدفاع.
و- يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني من احكام الفقرات (أ،ب،ج،د،ه) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026