المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006
على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية المتعلقة بالفصل (2/1)مجلس الامة كل من:-
أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان0
ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب0
ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالادارة والخدمات المشتركة0
د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026