المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006
لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة