القوانين
قانون الموازنة العامة لسنة 1985 رقم 10 لسنة 1985
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1985 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1985 .
- المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1985 بما يلي : الايرادات بالدينار النفقات بالدينار ____________ ____________ أ . الباب الاول 000 900 7…
- المادة 3يغطى العجز الوارد في الباب الاول وقدره (16735000) دينار من الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية والخارجية .
- المادة 4أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني . ج. تودع المساعدات المالية العربية…
- المادة 5مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل د…
- المادة 6أ . يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 41/ 1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ووزير شؤون ال…
- المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .
- المادة 8أ . يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الراسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل…
- المادة 9تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع الراسمالية بانتهاء تنفيذ تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات .
- المادة 10على الرغم مما ورد في أي قانون او أي نظام اخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (10) في أي فصل من فصول النفقات ا…
- المادة 11تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزا منه .
- المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .