المادة 6 من قانون الموازنة العامة لسنة 1985 رقم 10 لسنة 1985

أ . يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 41/ 1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة . ب. يتم الانفاق من مخصصات نفقات الدعم والطارئة المرصودة في الفصل (41/ 1) برنامج (د) البند (2، 3، 4) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة