المادة 4 من قانون الموازنة العامة لسنة 1985 رقم 10 لسنة 1985
أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول
ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني .
ج. تودع المساعدات المالية العربية المخصصة لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية في الصندوق المؤسسة لهذه الغاية ويجري الانفاق منه بقرار من مجلس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026