المادة 8 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004
تنظم جميع الشؤون المتعلقة بطلب الاستثناء المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون بما في ذلك شروط منحه ومدته وخضوعه للمراجعة الدورية وسحبه في حال مخالفته شروط منحه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026