المادة 8 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004

تنظم جميع الشؤون المتعلقة بطلب الاستثناء المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون بما في ذلك شروط منحه ومدته وخضوعه للمراجعة الدورية وسحبه في حال مخالفته شروط منحه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة