المادة 7 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004

أ - لا تعتبر الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الاجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة طبيعية اخلالا بالمنافسة بالمعنى المقصود في المادتين (5) و (6) من هذا القانون على ان يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بداية تطبيقها. ب- لا تعتبر إخلالا بالمنافسة الممارسات التي يستثنيها الوزير بناءً على تنسيب المدير من تطبيق أحكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون إذا كانت تؤدي إلى نتائج إيجابية يتعذر تحقيقها بدون هذا الاستثناء تتمثل بتحسين نظم الإنتاج أو توزيع السلع والخدمات أو تعزيز التقدم التقني أو الاقتصادي، وتحقيق منافع ذوات أثر إيجابي ملموس للمستهلكين، على أن لا يؤدي الاستثناء إلى تمكين الأطراف من الحد من المنافسة أو منعها فيما يتعلق بعناصر جوهرية في السوق. ج - للوزير تطبيق الاستثناءات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على نوع من الممارسات او الشروط التعاقدية او على ممارسات او ترتيبات او شروط تعاقدية لمؤسسات معينة على ان تطلب تلك المؤسسات منحها هذا الاستثناء وفق انموذج يعتمده الوزير لهذه الغاية . د- يمنح مقدم طلب الاستثناء الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة إشعارا باكتمال الطلب، وعلى الوزير بناءً على تنسيب المدير أن يصدر قرارا معللا بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوم عمل من تاريخ الإشعار. ه- ينشر قرار الاستثناء أو ملخص عنه في الجريدة الرسمية ويكون هذا القرار قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة