المادة 9 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004
التركز الاقتصادي
أ- يعتبر تركزاً اقتصادياً لمقاصد هذا القانون، كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة مؤسسة أو مجموعة مؤسسات بشكل مباشر أو غير مباشر على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى مستهدفة بصورة دائمة من خلال الاندماج أو الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى منحها القدرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات المؤسسة أو المؤسسات المستهدفة.
ب- يشترط الحصول على موافقة الوزير الخطية بناءً على تنسيب المدير لإتمام عمليات التركز الاقتصادي التي يتجاوز إجمالي الإيرادات السنوية المحلية الفردية أو المجمعة للمؤسسات المعنية لسنة سابقة المبالغ التي يحددها مجلس الوزراء.
ج - على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يتوجب على الجهات المعنية بالترخيص لعمليات التركز الاقتصادي في أي قطاع ، قبل اصدار قرارها النهائي ، الاخذ برأي المدير خطيا عن مدى تأثير هذه العمليات على مستوى المنافسة في ذلك القطاع .
د - على أي جهة او هيئة ابلاغ الدائرة بما يصل الى علمها من عمليات تركز اقتصادي تخضع لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026