المادة 22 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004
يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار كل من قام بافشاء أي معلومات سرية حصل عليها من أي مصدر الا اذا كان ذلك بأمر من المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026