المادة 22 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004

يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار كل من قام بافشاء أي معلومات سرية حصل عليها من أي مصدر الا اذا كان ذلك بأمر من المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة