المادة 21 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004
يعاقب بغرامة لا تقل عن (40000) أربعين ألف دينار ولا تزيد على (90000) تسعين ألف دينار كل من كرر مخالفة أحكام أي من المادتين (9) أو (10) من هذا القانون أو لم يتقيد بأي قرار تم اتخاذه وفقاً لأحكام المادة (11) منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026