المادة 21 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004

يعاقب بغرامة لا تقل عن (40000) أربعين ألف دينار ولا تزيد على (90000) تسعين ألف دينار كل من كرر مخالفة أحكام أي من المادتين (9) أو (10) من هذا القانون أو لم يتقيد بأي قرار تم اتخاذه وفقاً لأحكام المادة (11) منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة