المادة 20 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004
يعاقب كل من يخالف أيا من احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون:-
أ-بغرامة لا تقل عن (2%) ولا تزيد على (10%) من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او ايرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحتسب على النحو التالي:-
1-على اساس الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او اجمالي ايرادات الخدمات موضوع المخالفة في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة.
2- على اساس الاجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها.
3-على اساس تحدده المحكمة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد اجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة.
ب. بغرامة لا تقل عن (000,10) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (000,100) مئة الف دينار اذا كانت قيمة المبيعات أو الإيرادات غير محددة.
ج. يحظر على أي جمعية أو أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية او التجارية إصدار أي قرار أو رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي الى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خلافاً لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر، وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026