المادة 19 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004
أ- للمدير أن يكلف خطياً أياً من موظفي الدائرة المفوضين من الوزير بناء على تنسيب المدير بصفة الضابطة العدلية للقيام بما يلي:-
1- الدخول خلال ساعات العمل الى المحلات التجارية والمكاتب والمخازن لاجراء المعاينة او التفتيش .
2- الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات ، بما فيها ملفات الحاسوب ، والاحتفاظ بأي منها او بنسخ عنها مقابل اشعار بالتسلم ، على ان يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر وان يتم اعادتها عند الانتهاء من تدقيقها .
3 - اجراء التحقيقات اللازمة والاستماع لافادة أي شخص يشتبه بمخالفته لاحكام هذا القانون .
ب - يتوجب على الموظفين القيام بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي ورفع تقرير للمدير بالإجراءات والاعمال التي قاموا بها .
ج - للمدير بمقتضى الصلاحيات المخولة اليه بموجب هذا القانون ان يطلب من أي شخص مطلع او يحتمل اطلاعه على معلومات تتعلق بمخالفة لاحكام هذا القانون اما لسماع افادته او تقديم ما يطلب منه من بيانات او وثائق او مستندات في حيازته .
د - يرفع المدير للوزير نتائج التحقيقات في أي مخالفة لاحكام هذا القانون في تقارير مفصلة مرفق بها محاضر المعاينة والمعلومات ووسائل الاثبات على ان يشمل هذا التقرير تحليلا دقيقا لوضع المنافسة فيه وتأثيرها على توازن السوق .
ه - 1- إذا تبين نتيجة للتحقيقات التي قامت بها الدائرة في الشكاوى الواردة إليها مباشرة ثبوت ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يحيل الوزير بناء على تنسيب المدير المخالفة إلى المدعي العام.
2- تقوم الدائرة برفع تقرير فني مفصل حول نتائج التحقيقات في الشكاوى التي يتم تكليفها بها من قبل المدعي العام وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون مرفقا به محاضر المعاينة والمعلومات ووسائل الإثبات.
و - للوزير بناء على تنسيب المدير ان يطلب من المحكمة إصدار قرار مستعجل بوقف أي تصرف مخالف لأحكام هذا القانون او منعه أو فرض اجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026