المادة 18 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004

أ - تصدر المحكمة نتيجة المحاكمة قراراً يتضمن بصورة خاصة ما يلي :- 1 - بيان مدى مخالفة الممارسات المعروضة عليها لاحكام هذا القانون . 2 - الامر بازالة المخالفة ضمن مدة تحددها المحكمة او فرض شروط خاصة على المخالف في ممارسة نشاطه حسب مقتضى الحال . 3- إبطال الإجراءات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عمليات التركز الاقتصادي المخالفة لأحكام المواد (9) و(10) و(11) من هذا القانون. 4 - ايقاع العقوبة المقررة على المخالفين . ب - وللمحكمة ان تأمر بنشر قرارها او ملخص عنه على نفقة المخالف في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل . ج - يجب ان يتضمن نص القرار سردا للوقائع وتحليلا للممارسات وتأثيرها على سير آليات السوق وتوازنها وكذلك درجة خطورتها . د - يتخذ الوزير الاجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بالاوامر والشروط الخاصة لممارسة النشاط التي قد تفرضها المحكمة وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة . ه - تكون القرارات الصادرة عن المحكمة في القضايا المتعلقة بالمنافسة خاضعة للطعن لدى محكمة الاستئناف والتمييز .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة