المادة 18 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004
أ - تصدر المحكمة نتيجة المحاكمة قراراً يتضمن بصورة خاصة ما يلي :-
1 - بيان مدى مخالفة الممارسات المعروضة عليها لاحكام هذا القانون .
2 - الامر بازالة المخالفة ضمن مدة تحددها المحكمة او فرض شروط خاصة على المخالف في ممارسة نشاطه حسب مقتضى الحال .
3- إبطال الإجراءات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عمليات التركز الاقتصادي المخالفة لأحكام المواد (9) و(10) و(11) من هذا القانون.
4 - ايقاع العقوبة المقررة على المخالفين .
ب - وللمحكمة ان تأمر بنشر قرارها او ملخص عنه على نفقة المخالف في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .
ج - يجب ان يتضمن نص القرار سردا للوقائع وتحليلا للممارسات وتأثيرها على سير آليات السوق وتوازنها وكذلك درجة خطورتها .
د - يتخذ الوزير الاجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بالاوامر والشروط الخاصة لممارسة النشاط التي قد تفرضها المحكمة وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
ه - تكون القرارات الصادرة عن المحكمة في القضايا المتعلقة بالمنافسة خاضعة للطعن لدى محكمة الاستئناف والتمييز .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026