المادة 23 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004

أ-يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من منع موظفا مكلفا بأداء مهامه وفق الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (19) من هذا القانون او اخفى او اتلف مستندات او وثائق او سجلات او ملفات تفيد التحقيق. ب. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من رفض الإدلاء بإفادته أو امتنع عن تقديم أي بيانات أو وثائق أو مستندات وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (19) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة