المادة 15 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل أربعة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
ب- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا للمشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
ج- يسمي المدير من بين موظفي الدائرة أمين سر للمجلس يتولى إعداد جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته وتلخيص توصياته في التقرير السنوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026