المادة 14 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس شؤون المنافسة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- محافظ البنك المركزي أو مندوب يسميه المحافظ. 2- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 3- رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. 4- الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات. 5- مدير عام هيئة تنظيم النقل البري. 6- رئيس غرفة تجارة الأردن. 7- رئيس غرفة صناعة الأردن. 8- رئيس أي من الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك يسميه رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. 9- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص يسميهما رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس. ج- تكون مدة العضوية بالنسبة للأشخاص الذين يسميهم رئيس الوزراء وفقا للبندين (8) و (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. د- يتولى المجلس المهام التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمنافسة. 2- متابعة أثر تطبيق السياسة العامة للمنافسة على وضع المنافسة في السوق. 3- أي أمور أخرى يعرضها رئيس المجلس عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة