المادة 13 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004
أ - يعتبر موظف الدائرة المفوض خطياً من الوزير بناء على تنسيب المدير اثناء قيامه بعمله من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصه .
ب - يلزم موظفو المديرية واي شخص يطلع على اعمالها بالمحافظة على الاسرار المهنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026