المادة 13 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004

أ - يعتبر موظف الدائرة المفوض خطياً من الوزير بناء على تنسيب المدير اثناء قيامه بعمله من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصه . ب - يلزم موظفو المديرية واي شخص يطلع على اعمالها بالمحافظة على الاسرار المهنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة