المادة 12 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004

أ- تتولى الدائرة ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، المهام والصلاحيات التالية:- 1- إعداد الخطة العامة للمنافسة وأي دراسات تتعلق بها. 2-العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها . 3- تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق احكام القوانين النافذة . 4- إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى وادعاءات أو تلك التي يكلفها بها المدعي العام وإعداد تقارير بذلك ورفعها للوزير أو المدعي العام حسب مقتضى الحال. 5- تلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي التي ورد النص عليها في المادة (10) من هذا القانون واعداد التقارير والتنسيبات ومشروعات القرارات بشأنها . 6-الاستعانة بخبراء او مستشارين من خارج الدائرة لانجاز أي من الاعمال التي تدخل ضمن صلاحياتها. 7-التعاون مع الجهات المماثلة خارج المملكة لغايات تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شريطة المعاملة بالمثل . 8– تلقي ومتابعة طلبات الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون والتنسيب بشأنها . 9 - اعداد تقرير سنوي عن وضع المنافسة في المملكة يتضمن ملخصا عن انجازات الدائرة والاجراءات المتخذة تنفيذا لأحكام هذا القانون. 10 - اجراء دراسات في قطاعات وأسواق معينة لتقييم وضع المنافسة فيها وتقديم التوصيات لتحسين ظروف المنافسة . 11 - اصدار آراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤسسات بما في ذلك ابداء الرأي بمشروعات التشريعات ذات البعد الاقتصادي التي تعرض عليها . 12- إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالمنافسة والتعليمات اللازمة لتنفيذها. 13- إصدار النماذج والأدلة الفنية ذوات العلاقة بعملها. ب - يرفع الوزير الى مجلس الوزراء التقرير السنوي المعد من الدائرة عن وضع المنافسة ويتم نشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني للدائرة لتمكين أي مؤسسة أو جهة من الاطلاع عليه وتقديم ملاحظاتها بشأنه. ج- يعين المدير وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة