المادة 16 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004

أ- تختص محكمة البداية بالنظر في المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة لتنفيذه. ب- مع مراعاة قانون تشكيل المحاكم النظامية يشمل اختصاص المحكمة وفقا لأحكام هذه المادة قضايا التعويض المترتبة على تلك المخالفات. ج-يخصص للنظر في قضايا الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن محكمة البداية المختصة قاض او اكثر من ذوي الاختصاص ممن تلقوا تدريبا خاصا على ان يتم تعيينهم بقرار من المجلس القضائي. د- يمثل النيابة العامة في قضايا المنافسة التي تقع ضمن اختصاص محكمة البداية مدع عام متخصص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة