المادة 87 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أ تشكل في كل محافظة أو لواء لجنة تسمى( لجنة تسجيل العقارات التي- لم يسبق تسجيلها) برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من مدير المالية ومدير التسجيل تتولى النظر في طلبات تسجيل العقارات التي لم يسبق .تسجيلها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها
ب- تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية خلال ستين يوماً ، ولها الحق في إعادة الكشف على العقار وطلب سماع البينات التي تراها مناسبة، والتحقق من التصرف في العقار وأسبابه، ويبلغ قرارها بهذا الشأن إلى أصحاب العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026