المادة 88 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
إذا لم ترد أي اعتراضات بشأن طلب تسجيل العقار الذي لم يسبق تسجيله تصدر اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (87) من هذا القانون قرارها بتسجيل العقار باسم طالب التسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026