المادة 86 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

يقوم مدير التسجيل فور انقضاء مدة الاعتراض على طلب تسجيل عقار لم يسبق تسجيله بما يلي:- أ - إجراء كشف على العقار المطلوب تسجيله، على نفقة مقدم الطلب بعد استيفاء رسم الكشف والمساحة منه، والتحقق من تصرف مقدم الطلب فيه وأسبابه، والنظر في الاعتراضات الواردة على طلب التسجيل، والتحري عن أي موانع قد تحول دون تسجيل العقار باسم مقدم الطلب. ب- تنظيم تقرير موقع منه ومن المجاورين وأهل الخبرة تبين فيه أوصاف العقار المطلوب تسجيله وواقع الحال التي توصل إليها نتيجة الكشف والتحقق بشأن طلب التسجيل والاعتراضات الواردة عليه والتصرف في العقار وأسبابه، مرفقا به مخطط دقيق للعقار يبين حدوده ومساحته. ج- رفع أوراق معاملة تسجيل العقار الذي لم يسبق تسجيله للنظر فيها إلى لجنة تسجيل العقارات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة