المادة 83 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون تسري على تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها لغير الأردنيين والأشخاص الحكميين الأحكام ذاتها التي تسري على تسوية حقوق هؤلاء الأشخاص أثناء أعمال التسوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026