المادة 83 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون تسري على تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها لغير الأردنيين والأشخاص الحكميين الأحكام ذاتها التي تسري على تسوية حقوق هؤلاء الأشخاص أثناء أعمال التسوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة