المادة 82 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
الفصل الرابع
تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها
يقتصر إجراء معاملات تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها على العقارات التي لم تشمل بأعمال تسوية ولم تسجل سابقاً لدى مديريات التسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026