المادة 84 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
يتقدم الراغب في تسجيل عقار لم يسبق تسجيله بطلب خطي إلى مدير التسجيل يبين فيه تصرفه في هذا العقار وأسباب هذا التصرف وأوصاف العقار المطلوب تسجيله
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026