المادة 77 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
لأي شخص سجل حقه في جدول التسجيل العائد لقرية اختتمت فيها أعمال التسوية على أنه صاحب أشجار مغروسة في عقار يملكه شخص آخر، أن يطلب من المدير اجراء افراز الأشجار عن العقار، ويجرى الإفراز وفق الطريقة المبينة في الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026