المادة 78 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أ- تقدر قيمة أي تعويض مقرر نتيجة اعمال التسوية من لجنة تسمى (لجنة تقدير قيمة التعويض) يشكلها المدير من ثلاثة خبراء، أحدهم من موظفي الدائرة يختاره المدير، وآخران يختار كل فريق واحداً منهما، وذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تبلغه طلب تسمية الخبير.
ب- يتولى المدير اختيار خبير من أهالي المنطقة بدلاً عن أي خبير استنكف أي من الفريقين عن تسميته أو تعذر على أي منهما اختياره خلال المدة المحددة لذلك، أياً كان سبب هذا الاستنكاف أو ذلك التعذر.
ج- تتخذ اللجنة قرارها بتقدير قيمة التعويض بأكثرية أعضائها ، ويبلغ مضمون هذا القرار إلى الفريقين بالطريقة التي يراها المدير مناسبة.
د- لأي من الفريقين، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار لجنة تقدير قيمة التعويض، أن يعترض خطياً إلى المدير على قيمة التعويض.
ه- يعد قرار اللجنة قطعياً ، بعد تصديقه من المدير، في حال عدم الاعتراض عليه من أي من الفريقين خلال المدة المحددة للاعتراض.
و- يكون قرار المدير بشأن الاعتراض على قرار لجنة تقدير قيمة التعويض قطعياً.
ز- تقدر قيمة حصص المياه المخصصة لسقي العقار عند تقدير قيمة التعويض المستحق عن أي قسم مقتطع منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026