المادة 76 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أإذا ثبت للمدير أن حق مرور أهمل وأن المنفعة المرجوة منه قد زالت، فله أن - يقرر بناء على طلب خطي من مالك العقار الخادم، إلغاء حق المرور وشطبه .من الخريطة، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً
ب- إذا ثبت أن طريقاً أو مجرى مياه أو جزءاً منهما مرسمة على الخريطة، قد أهملت وأن المنفعة المرجوة منها قد زالت، فيتبع بشأنها ما يلي:-
1- للمدير إذا كانت الطريق أو المجرى واقعة خارج حدود مناطق البلديات، أن يقرر إلغاءها، وتؤول ملكية ما ألغي منها حينئذ للخزينة.
2- لوزير الشؤون البلدية ، بناء على تنسيب من المجلس البلدي المختص، إذا كانت الطريق أو المجرى واقعة داخل حدود منطقة البلدية، أن يقرر إلغاءها، وتؤول ملكية ما ألغي منها حينئذ للبلدية، ويسجل باسمها في السجل العقاري وفقاً لمضمون هذا القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026