المادة 49 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

أ- لأي مدع بحق في عقار أو مياه مس حقه في جدول الحقوق بأي صورة، أن يعترض على هذا الجدول إذا:- 1- أغفل ذكر اسمه في الجدول. 2- أدرج حقه بصورة مغلوطة. 3- نسب حقه بكامله أو جزء منه إلى آخر خطأ. 4- قدرت قيمة عقاره أو حصص المياه العائدة له بصورة غير صحيحة. 5- ورد أي أمر آخر لم يرد عليه نص في هذه الفقرة. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون إذا كان الحق المدعى به عائداً لناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود ناب عنه في الاعتراض على الجدول وليه أو وصيه أو القيم عليه بإذن مسبق من المحكمة الدينية المختصة. ج- إذا كان الحق المدعى به عائداً لمقيم خارج المملكة جاز أن ينوب عنه في الاعتراض على الجدول وكيله القانوني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة