المادة 50 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

أ- يقدم الاعتراض على جدول الحقوق إلى المدير مباشرة أو بوساطة مدير التسجيل بصورة خطية مبيناً فيه أوجه الاعتراض وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا القانون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يقدم الاعتراض على جدول الحقوق إلى المحكمة وفقا لما يلي:- 1- من المعترض الذي كان ناقص أهلية أو فاقدها أو غائبا أو مفقودا وقت الادعاء بالحقوق أو وقت الاعتراض على جدول الحقوق، ولم ينب عنه وليه أو وصيه في الادعاء بحقه أو في الاعتراض على الجدول، وذلك خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، أو من تاريخ استرداده أهليته القانونية أو تحقق حياة المفقود أو رجوع الغائب. 2- من المقيم خارج المملكة وقت الادعاء بالحقوق أو وقت الاعتراض على جدول الحقوق، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر الجدول وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا القانون. ج - للمدير تمديد مدة تقديم الادعاءات أو الاعتراض عليها، للمدعين بالحقوق أو للمعترضين عليها في أحوال الحرب، وذلك إلى المدة التي يراها مناسبة على أن لا تزيد هذه المدة على سنة واحدة من تاريخ إعلان انتهاء الحرب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة