المادة 48 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أبعد الانتهاء من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المرفقة به، ينظم جدول - يسمى (جدول الحقوق) يصادق عليه المدير، و يبلغه إلى أهالي منطقة التسوية، بنشره في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً والموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة ، وتعلق نسخة منه، في يوم نشره، في مقر مديرية التسجيل، وأخرى في مقر الحاكم الإداري الذي تتبع له .منطقة التسوية، وثالثة في مكان بارز من القرية
ب- يحدد المدير الطريقة التي يتم فيها تنظيم جدولي الادعاءات والحقوق وشكلهما والأمور التي يجب مراعاتها بشأن نشر جدول الحقوق وتعليقه، وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026