المادة 195 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أ- يعد استملاكاً بالمعنى المقصود في هذا الفصل، إنشاء أو توسعة أي طريق بمقتضى خريطة تنظيم أصلية أو تعديلية مكتسبة الدرجة القطعية وفقاً لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.
ب- ترسل نسخة من خريطة التنظيم إلى مدير التسجيل لقيد إشارة على صحائف السجل العقاري للعقارات المستملكة بمقتضى الخريطة وفقاً لأحكام المادة (185) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026