المادة 194 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
يشمل الجزء المتبقي من العقار المستملك (الفضلة أو النتفة) حكماً بقرار الاستملاك، ويدفع عنه تعويض وفقاً للقيمة المقدرة للتعويض عن استملاك العقار في حال تحقق الشروط التالية:-
أ- أن يطلب المالك خطياً من المستملك شمول الفضلة أو النتفة بالاستملاك والتعويض عنها.
ب - أن تكون الفضلة أو النتفه غير صالحة للإعمار أو الانتفاع بها.
ج- أن لا يكون للمالك عقار آخر ملاصق للفضلة او النتفة يمكن ضمهما معاً في عقار واحد صالح للإعمار أو الانتفاع به وفقاً لأحكام التنظيم لتلك المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026