المادة 196 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
تسري على الاستملاك بمقتضى خريطة التنظيم و اجراءاته وتقدير التعويض ودفعه أحكام هذا الفصل، ويعد تاريخ التصديق النهائي لخريطة التنظيم لهذا الغرض بمثابة نشر لكل من إعلان الاستملاك وقرار الاستملاك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026