المادة 132 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
تستوفي مديرية التسجيل الرسوم المقررة عند إجراء معاملات تسجيل الأبنية أو الإنشاءات الجديدة وتسجيل عقود الوعد بالبيع والبيع بالتقسيط، المذكورة في هذا الفصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026