المادة 131 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أ- يحظر إجراء أي معاملة تسجيل على البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط دون موافقة طرفي عقد البيع بالتقسيط.
ب- تنتقل ملكية البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط إلى المشتري وتسجل باسمه، بطلب خطي من المتعاقدين، وذلك بعد تنفيذ الشروط المدرجة في عقد البيع بالتقسيط واستيفاء رسوم التسجيل المقررة عنه.
ج- تفصل المحكمة في أي خلاف بين المتعاقدين بشأن تنفيذ عقد البيع بالتقسيط أو أي من شروطه، بما في ذلك إصدار قرار بتسجيل البناء أو الطابق أو الشقة باسم المشتري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026