المادة 133 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
الفصل السابع
تملك وإيجار غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات
أ- يجوز لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يتملك عقاراً في المملكة بعد حصوله على إذن بذلك وفقاً للأحكام والغايات المبينة في هذا الفصل.
ب- يحظر على غير الاردني تملك العقارات في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية وأي مناطق أخرى يقررها المجلس .
ج- يشترط لتملك غير الاردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الداخلية على طلب التملك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026