المادة 133 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

الفصل السابع تملك وإيجار غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات أ- يجوز لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يتملك عقاراً في المملكة بعد حصوله على إذن بذلك وفقاً للأحكام والغايات المبينة في هذا الفصل. ب- يحظر على غير الاردني تملك العقارات في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية وأي مناطق أخرى يقررها المجلس . ج- يشترط لتملك غير الاردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الداخلية على طلب التملك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة