المادة 8 من قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995

كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار أو بكلتا العقوبتين ومصادرة المواد المضبوطة في الجريمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة